ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد
عمر ابو صالح المسجل برقم 10319/م تاريخ
22/10/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8500 تاريخ
16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر أبو صالح, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة حاصبيا ـ العقار رقم 1483 ـ حي العين ـ قرب مخفر الدرك ـ ملك عمر محمد أبو صالح ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود