جميع التشريعات

علم وخبر رقم 82 28/05/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي معهد الهندسة الزراعية-جامعة القديس يوسف" مركزها: تعنايل-قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
82
التاريخ
28/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 3003-3005
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 82 تاريخ 28/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي معهد الهندسة

الزراعية-جامعة القديس يوسف" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3902/2 تاريخ 03/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي معهد الهندسة الزراعية ـ جامعة القديس يوسف". مركزها: تعنايل ـ طريق الشام ـ قرب دير الاباء اليسوعيين ـ معهد الهندسة الزراعية العالي لدول البحر المتوسط ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ توثيق العلاقات بين خريجي المعهد. 2 ـ تعزيز العلاقات بين الخريجين والمعهد. 3 ـ دعم أعضاء الجمعية في القطاعات العلمية (وخاصة الزراعية) والثقافية والمهنية والاجتماعية كافة. 4 ـ تشجيع النشاطات العلمية (وخاصة الزراعية) والثقافية والمهنية والاجتماعية وتطويرها, عن طريق إقامة اللقاءات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض والزيارات والرحلات, السعي مع الجهات المتخصصة لانشاء مراكز للبحوث العلمية, واصدار المنشورات الدورية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والاجتماعي, مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة المرعية. 5 ـ تقديم منح وجوائز لطلاب المعهد. 6 ـ تأمين الاتصال بالمراجع الرسمية والخاصة, والتعاون مع جمعيات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: ميشال انطوان افرام انطوان جوزف يعقوب فؤاد الياس جريجيري ابراهيم جودت ابو صوان روكز سليم قاصوف جوال سامي بريدي زياد نبيل فرحات طوني امين الحجار جورج انطوان القسيس عبده الياس ابو عقل نجاح المعروف بريمون جوزف شمعون سالم محمد درويش رنده كميل مسعد الين طوني الصقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني امين الحجار

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 28/5/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر