المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي معهد الهندسة الزراعية ـ جامعة القديس يوسف". مركزها: تعنايل ـ طريق الشام ـ قرب دير الاباء اليسوعيين ـ معهد الهندسة الزراعية العالي لدول البحر المتوسط ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ توثيق العلاقات بين خريجي المعهد. 2 ـ تعزيز العلاقات بين الخريجين والمعهد. 3 ـ دعم أعضاء الجمعية في القطاعات العلمية (وخاصة الزراعية) والثقافية والمهنية والاجتماعية كافة. 4 ـ تشجيع النشاطات العلمية (وخاصة الزراعية) والثقافية والمهنية والاجتماعية وتطويرها, عن طريق إقامة اللقاءات وتنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات والمعارض والزيارات والرحلات, السعي مع الجهات المتخصصة لانشاء مراكز للبحوث العلمية, واصدار المنشورات الدورية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والاجتماعي, مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة المرعية. 5 ـ تقديم منح وجوائز لطلاب المعهد. 6 ـ تأمين الاتصال بالمراجع الرسمية والخاصة, والتعاون مع جمعيات خريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: ميشال انطوان افرام انطوان جوزف يعقوب فؤاد الياس جريجيري ابراهيم جودت ابو صوان روكز سليم قاصوف جوال سامي بريدي زياد نبيل فرحات طوني امين الحجار جورج انطوان القسيس عبده الياس ابو عقل نجاح المعروف بريمون جوزف شمعون سالم محمد درويش رنده كميل مسعد الين طوني الصقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني امين الحجار