جميع التشريعات

مرسوم رقم 12319 08/06/1998

اعفاء هبة اجهزة وادوية من الرسوم الجمركية مقدمة الى الهلال الاحمر الفلسطيني من السوق الاوروبية المشتركة

النوع
مرسوم
الرقم
12319
التاريخ
08/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 27, 15/06/1998, ص. 2640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12319 تاريخ 08/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى الهلال الاحر الفلسطيني - فرع لبنان من السوق الاوروبية المشتركة وهي عبارة عن ادوية واجهزة طبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري