المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى الهلال الاحر الفلسطيني - فرع لبنان من السوق الاوروبية المشتركة وهي عبارة عن ادوية واجهزة طبية.
مرسوم Decree No. 12319 08/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى الهلال الاحر الفلسطيني - فرع لبنان من السوق الاوروبية المشتركة وهي عبارة عن ادوية واجهزة طبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري