المادة 1
مادة 1: يحظر على قضاة مجلس الشورى وديوان المحاسبة والمستشارين المعاونين والمراقبين وعلى جميع موظفي الادارات العامة من جميع الفئات والرتب ان يتقاضوا اي تعويض كان وباي طريقة كانت من الهيئات التي يناط بهم امر مراقبتها
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.