جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 158 12/06/1959

تعويضات الموظفين وشروط منح التعويضات من الهيئات التي يناط بهم أمر مراقبتها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
158
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 27, 16/06/1959, ص. 564-565
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على قضاة مجلس الشورى وديوان المحاسبة والمستشارين المعاونين والمراقبين وعلى جميع موظفي الادارات العامة من جميع الفئات والرتب ان يتقاضوا اي تعويض كان وباي طريقة كانت من الهيئات التي يناط بهم امر مراقبتها

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: يحق للحكومة, خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية, ان تنشىء تعويضات جديدة او ان تلغي التعويضات القائمة او ان تعدل شروطها ومعدلاتها

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والتصميم العام والعدلية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل