المادة 37
استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 11, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 37: اذا توفي احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا, او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون, اضيف نصف معاشه الى معاشات بقية العائلة, وعاد النصف الاخر الى الخزينة. اما حصة الاب والام فتضاف كاملة الى معاشات بقية العائلة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة, فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة, الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة
-
في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 11, 15/02/1968
تعدل المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون يقطع هذا المعاش نهائيا لصالح الخزينة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.