المادة 68
استُبدلت بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 14, من 15/02/1968. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 68: اذا اصيب موظف بعلة مقصدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها, اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة واذا توفي للاسباب نفسها اعطيت عائلته قيمة التعويضات المحددة اعلاه
-
اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, المادة 14, 15/02/1968
تعدل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.