المادة 68
Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 14, from 15/02/1968. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.
History · 2 versions
-
مادة 68: اذا اصيب موظف بعلة مقصدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها, اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة واذا توفي للاسباب نفسها اعطيت عائلته قيمة التعويضات المحددة اعلاه
-
اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 14, 15/02/1968
تعدل المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي:
اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة وبسببها اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, اما اذا تجاوزت مدة خدمته خمسة عشر سنة فيعطى مقدار راتب شهر عن كل سنة خدمة على ان لا يجاوز هذا التعويض مقدار راتب ثلاثين شهرا مهما بلغت خدمته. واذا توفي للاسباب نفسها اعطي اللبنانيون من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 27 من قيمة التعويضات المحددة له.