النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58 / 1982 )

تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص .

وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179570/article/3/