المادة 3
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58 / 1982 )
تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص .
وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 18, 16/12/1982
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص . وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.