المادة 18
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص . وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.