النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 نافذ

المادة 18

المادة 18

الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص . وتحدد ملاكات الدوائر والاقسام وتعدل وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244499/article/18/