المادة 7
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10819 / 1962 )
صلاحيات المدير العام ومسؤولياته:
اولا - المدير العام هو الرئيس المباشر, تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة, لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له.
ثانيا - يتولى المدير العام ادارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب تنفيذها ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التالية:
1- يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون.
2 - يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل.
3 - ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته.
4 - يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.
5 - يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحيته للوزير اعطاء مثل هذا التفويض الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.
6 - يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل, والموازنة والمنهاج السنوي للاعمال, وجميع الدروس الايلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة.
7- يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر والموظفين ويتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين واصلاح الاخطاء واتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها. وعليه ان يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة اشهر في الدوائر المركزية, وكل ستة اشهر في المناطق.
8 - يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة. وله ان يكلف التفتيش المركزي اجراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة الى ما يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش.
9 - يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له.
10- المدير العام مسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له. كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته.
ثالثا - يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها.
وتربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة وتحال معها على المراجع المختصة.
رابعا - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة اشهر يعرض فيه برامج وزارته وما حقق منها وما لم يحقق, والصعوبات التي اعترضت التنفيذ, واحوال الموظفين, والبرامج المعدة للعام اللاحق, وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية. ويرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي.
خامسا - للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور. ويتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الخامسة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 10819 تاريخ 09/10/1962, المادة 1, 17/10/1962
مادة 1: 1- يضاف الى الفقرة الخامسة من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "للوزير اعطاء مثل هذا التفويض الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة. 2- يضاف الى الفقرة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: "وللمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية, الى موظفين من الفئة الرابعة, بعد موافقة الرؤساء التسلسليين, واستطلاع رأى مجلس الخدمة المدنية".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.