المادة 8
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3210 / 1972 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10819 / 1962 )
صلاحيات المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة:
1 - يمارس المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بوزارته, وعلى الاخص , ادارة الاعمال في الدوائر التابعة له, والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر او ابداء ملاحظاته بشأنها,وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.
2 - يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم.
3 - يفتش الدوائر التابعة له مرة في الشهر على الاقل فيما يختص بالدوائر المركزية, ومرة كل ثلاثة اشهر فيما يختص بدوائر المناطق.
4 - يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح.
5 - يكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التابعة له.
6 - على المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة ان يضع قبل نهاية كل سنة, في الموعد الذي يحدده المدير العام, تقريرا عن اعمال الدوائر التابعة له. ويرفع هذا التقرير الى المدير العام.
7- للمدير العام ان يفوض الى المدير او رئيس المصلحة بعض صلاحياته, باستثناء الصلاحيات التي يفوضها الوزير الى المدير العام.
8 - للمدير او رئيس المصلحة ان يفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام التابعين لع بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير العام له.
وللمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية, الى موظفين من الفئة الرابعة, بعد موافقة الرؤساء التسلسليين, واستطلاع رأى مجلس الخدمة المدنية.
9 - لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته- باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16980 تاريخ 27/07/1964, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7504 تاريخ 28/03/1974, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 702 تاريخ 23/11/2013, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة التالي نصها: 9) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3210 تاريخ 15/05/1972, المادة 1, 29/05/1972
مادة 1: تضاف الى نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 الصادر بتاريخ 12- حزيران سنة 1959 , الفقرة التالي نصها: 9- لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته- باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 2, 16/12/1982
اولا: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, للناجحين في المباراة.
ثانيا: الغي نص الفقرة 7 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية- ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة- افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها- بانتهاء مدة السنتين.