المادة 101
تطبق على القضاة احكام الفقرتين الولى والثالثة من المادة 32 من هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بتحديد مدة التدرج وزيادة الراتب عند بلوغ القمة وتطبق عليهم ايضا احكام الفقرات 1 و2 و4 و5 و6 و7 من المادة 33 المتعلقة بالترقية على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات المعطاة هيئة مجلس الخدمة المدنية.