النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 101

المادة 101

تطبق على القضاة احكام الفقرتين الولى والثالثة من المادة 32 من هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بتحديد مدة التدرج وزيادة الراتب عند بلوغ القمة وتطبق عليهم ايضا احكام الفقرات 1 و2 و4 و5 و6 و7 من المادة 33 المتعلقة بالترقية على ان يتولى مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات المعطاة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 101 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/101/