النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 100

المادة 100

يحظر على الموظف , خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الادارة التي كان ينتمي اليها, او كانت تقدم بصورة معتادة مواد لهذه الادارة, او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها. ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة, او ان يمثلها, او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة.

يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام باسقاطه من حق الاستفادة من معاش التقاعد. واذا كان لا يستفيد من معاش تقاعدي عوقب بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.

(ملاحظة : ترفع الغرامات بموجب المادة 30 من قانون 1991/89 (موازنة 1991))

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 100 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/100/