المادة 15
(عدلت بموجب قانون 144/1992 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )
الاعمال المحظرة:
يحظر على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما:
1- ان يلقي او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته, خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان."
2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.
3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .
4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة اوشركة توصية مساهمة. او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.
5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.
6- ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.
7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.
8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخصت له وزارته خطيا بذلك.
9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 1, 09/03/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفيما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.
أُضيفت إلى (الفقرة التالية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 2, 09/03/1964
مادة 2: تضاف الى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: 9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 1) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 06/05/1992, المادة 2, 14/05/1992
مادة 2: تلغى الفقرة 1 من المادة 15 من نظام الموظفين ويستعاض عنها بالنص الاتي: "1- ان يلقي او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته, خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان."
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.