النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 144/1992 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الاعمال المحظرة:

يحظر على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما:

1- ان يلقي او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته, خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان."

2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.

3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .

4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة اوشركة توصية مساهمة. او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.

5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6- ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.

7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخصت له وزارته خطيا بذلك.

9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/15/