المادة 15
(عدلت بموجب قانون 144/1992 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )
الاعمال المحظرة:
يحظر على الموظف ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما:
1- ان يلقي او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته, خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان."
2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية.
3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب .
4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة اوشركة توصية مساهمة. او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.
5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.
6- ان يقوم باي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.
7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة, بسبب الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت.
8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخصت له وزارته خطيا بذلك.
9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 4) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, article 1, 09/03/1964
مادة 1: تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفيما عدا سائر الحالات الاخرى التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها.
Added to (الفقرة التالية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, article 2, 09/03/1964
مادة 2: تضاف الى المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية: 9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة او يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.
Replaced or reworded (الفقرة 1) by قانون رقم 144 تاريخ 06/05/1992, article 2, 14/05/1992
مادة 2: تلغى الفقرة 1 من المادة 15 من نظام الموظفين ويستعاض عنها بالنص الاتي: "1- ان يلقي او ينشر دون اذن خطي من رئيس ادارته, خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في اي شأن كان."
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.