النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 28

المادة 28

الخسائر المادية:

1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية, اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه.

3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4- يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لحنة يعينها الوزير المختص من مندوب عن وزارته ومندوب عن وزارة المالية, ومندوب عن ادارة التفتيش المركزي. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/28/