The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 28

المادة 28

الخسائر المادية:

1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية, اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه.

3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4- يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لحنة يعينها الوزير المختص من مندوب عن وزارته ومندوب عن وزارة المالية, ومندوب عن ادارة التفتيش المركزي. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/28/