النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 30

المادة 30

مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف:

1- اذا توفي الموظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف ليرة.

2- اذا توفي الموظف لسبب لا يتعلق بالوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة.

3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج, ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

4- تعطى هذه المساعدات بقرار من الوزير المختص.

5- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/30/