المادة 31
مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته:
1- يعطى الموظف بقرار من الوزير, في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.
3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) بموجب قرار رقم 354 تاريخ 21/04/1964, المادة 1, 11/05/1964
مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة 31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/10/62 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 75 تاريخ 28/3/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج, تعويضات الخ...) الا اعتبارا من اول عام 1964
عُدلت جزئياً (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) بموجب قرار رقم 69 تاريخ 15/05/1964, المادة 1, 09/07/1964
مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/2/1964 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 13 تاريخ 26/4/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج تعويضات الخ ...) الا اعتبارا من اول عام 1964