المادة 46
تعريف الانتداب:
الموظف المنتدب هو من اعفي مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد في ادارته الاصلية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.