النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 69

المادة 69

(عدلت بموجب قانون 711/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 40/1967 ) (عدلت بموجب قانون 54/1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )

الانهاء الاختياري للخدمة:

"للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط:

1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله.

2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة.

3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف.

تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/10/1965

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 11/10/1965 · استُبدلت بموجب قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, م. 12 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    للحكومة, خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنهي خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد ثلاثين سنة كاملة بعد استطلاع رأي الهيئة الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

    لا يقبل المرسوم القاضي بالاحالة على التقاعد وفقا لاحكام هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة او القضائية العدلية والادارية, غير انه يجوز للموظف طلب اعادة النظر في حال الخطأ المادي.

    للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وعلى الحكحومة ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    الانهاء الاختياري للخدمة:

    "للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط:

    1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله.

    2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة.

    3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف.

    تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها.

المادة 69 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/69/