المادة 69
(عدلت بموجب قانون 711/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 40/1967 ) (عدلت بموجب قانون 54/1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703/1964 )
الانهاء الاختياري للخدمة:
"للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط:
1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله.
2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة.
3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف.
تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 29 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
للحكومة, خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنهي خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد ثلاثين سنة كاملة بعد استطلاع رأي الهيئة الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
لا يقبل المرسوم القاضي بالاحالة على التقاعد وفقا لاحكام هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة او القضائية العدلية والادارية, غير انه يجوز للموظف طلب اعادة النظر في حال الخطأ المادي.
للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وعلى الحكحومة ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه.
-
الانهاء الاختياري للخدمة:
"للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط:
1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله.
2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة.
3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف.
تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عنوان المادة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964, المادة 9, 09/03/1964
مادة 9: آ- يعدل عنوان المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 على النحو التالي: الانهاء الاختياري للخدمة ب -تضاف بين الفقرتين 2 و 3 من المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 الفقرة 3 الجديدة التالية بعد ان تصبح الفقرة 3 فقرة 4: للموظفة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر تلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 12, 11/10/1965
تلغى المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتستبدل بالنص التالي:
للحكومة, خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنهي خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد ثلاثين سنة كاملة بعد استطلاع رأي الهيئة الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
لا يقبل المرسوم القاضي بالاحالة على التقاعد وفقا لاحكام هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة او القضائية العدلية والادارية, غير انه يجوز للموظف طلب اعادة النظر في حال الخطأ المادي.
للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وعلى الحكحومة ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 05/08/1967, المادة 1, 10/08/1967
مادة 1: يضاف الى نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 النص التالي: 1- في حال رفض الطلب , يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء قسم من تعويض الصرف المستحق له شرط: - ان لا يتجاوز المبلغ نصف التعويض الذي يعود له بتاريخ تقديم الطلب . - ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او اكماله. - ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. 2- يمكن للحكومة, بموجب المرسوم المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة, ان تقرر وضع اشارة تأمين درجة اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف . تسقط اشارة التأمين حكما بعد مرور سنة على تاريخ انتهاء خدمة الموظف ما لم يكن صدر قرار صريح من الادارة بابقائه.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, المادة 13, 16/12/1982
اولا: يضاف الى نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ما يلي: للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة خمسا وعشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد, وعلى الحكومة في مجلس الوزراء ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه. يكرس قبول الطلب بمرسوم.
تلغى من المادة 69 جميع الاحكام المخالفة لهذا النص او غير المتفقة مع مضمونه. ثانيا: يضاف الى نص المادة الرابعة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/1967 (تعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية رقم 112 و119 و134 تاريخ 12/6/1959 وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالموظفين) ما يلي: يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . وتصفى حقوقها (معاش تقاعد صرف ) وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 711 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 12/11/1998
مادة 1: الغي نص المادة 69 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص الآتي: "للموظف الذي بلغت خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد. تقبل السلطة الصالحة للتعيين طلب انهاء الخدمة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. في حال رفض مجلس الخدمة المدنية الطلب يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه, وفي حال رفضه, يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمنح الموظف حق استيفاء 50% من قيمة تعويض الصرف المستحق له بتاريخ تقديم الطلب, شرط: 1- ان يخصص المبلغ لتملك عقار او اكثر او لانشاء بناء او لاكماله. 2- ان تحصر ممارسة حق الموظف باستيفاء القسم المذكور من تعويض الصرف بمرة واحدة. 3- ان توضع اشارة تأمين اولى على العقار لمصلحة الدولة حفظا لحقوقها تجاه الموظف. تسقط اشارة التأمين حكما عند تسديد كامل المبلغ او بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف واستيفاء الادارة لكامل حقوقها".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.