State Council 20/11/2014
شورى حكم رقم : 171 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 171/2014
- Date
- 20/11/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
حق الموظف بتصحيح وضعه الوظيفي يخضع لمرور الزمن العشري من تاريخ احالته على التقاعد.
اعتبر مجلس شورى الدولة انه من غير المعقول ان يكون للترقية مفاعيل سلبية تؤدي الى حرمان الموظف الذي يترقى منحق يتمتع به بموجب القانون، ما يعني وجوب تآلف القواعد القانونية مع المبادىء العامة وان تفسر بشكل يتلاءم معها، ما يقتضي معه القول بان النية الحقيقية للمشترع لم تنصرف الى اخضاع الرتباء الذين تتم ترقيتهم الى فئة الضباط للشرط المتعلق بعدد سنين الخدمة المفروضة لاستحقاق هؤلاء للمعاش التقاعدي والا لما كان سمح اصلا بهذه الترقية التي قد تلحق الضرر باصحابها، ما يستوجب اعلان حق المستدعي بالاحتفاظ بمعاشه التقاعدي، بعد تصحيح تقرقيته على ضوء احكام المادة 69 من نظام الموظفين والمادة 4 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة معطفوتين على المادة 51 من قانون الدفاع الوطني المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام الموظفين نظام الموظفين
- مادة رقم 7 تعديل المواد 10 و21 و23 و24 و41 و48 و51 و91 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) تعديل المواد 10 و21 و23 و24 و41 و48 و51 و91 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)
- مادة رقم 4 نظام التقاعد والصرف من الخدمة نظام التقاعد والصرف من الخدمة
- مادة رقم 51 الدفاع الوطني الدفاع الوطني