Rulings

State Council 20/11/2014

شورى حكم رقم : 171 /2014

Court
شورى
Number
171/2014
Date
20/11/2014
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

حق الموظف بتصحيح وضعه الوظيفي يخضع لمرور الزمن العشري من تاريخ احالته على التقاعد.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه من غير المعقول ان يكون للترقية مفاعيل سلبية تؤدي الى حرمان الموظف الذي يترقى منحق يتمتع به بموجب القانون، ما يعني وجوب تآلف القواعد القانونية مع المبادىء العامة وان تفسر بشكل يتلاءم معها، ما يقتضي معه القول بان النية الحقيقية للمشترع لم تنصرف الى اخضاع الرتباء الذين تتم ترقيتهم الى فئة الضباط للشرط المتعلق بعدد سنين الخدمة المفروضة لاستحقاق هؤلاء للمعاش التقاعدي والا لما كان سمح اصلا بهذه الترقية التي قد تلحق الضرر باصحابها، ما يستوجب اعلان حق المستدعي بالاحتفاظ بمعاشه التقاعدي، بعد تصحيح تقرقيته على ضوء احكام المادة 69 من نظام الموظفين والمادة 4 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة معطفوتين على المادة 51 من قانون الدفاع الوطني المعدلة بالمادة 7 من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011.

Cited

Texts it relies on