النص الكامل

نظام الموظفين نافذ

المادة 74

المادة 74

تقدير الحاجات:

1- على كل ادارة ترغب في استخدام موظفين موقتين ان تضع بيانا بعدد الوظائف المؤقتة التي تحتاج اليها, وبراتب كل وظيفة منها, وبالاسباب الموجبة الى احداثها, وبمشروع النظام الذي يجب ان تخضع له.

2- تحال هذه المستندات على مجلس الخدمة المدنية, فتدرسها ادارة الابحاث والتوجيه وتبدي رايها فيها, مستعينة اذا اقتضى الامر بادارة التفتيش المركزي لاجراء تحقيق في الادارة المختصة يبين حاجاتها الحقيقية الى موظفين جدد وما اذا كان في الامكان سد هذه الحاجات عن طريق نقل موظفين يعملون في الادارة نفسها او في غيرها, او عن طريق اعادة تنظيم الدائرة المعنية او بغير ذلك من الوسائل.

3- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ قرارا في طلب الادارة المختصة. فاذا وافقت عليه, اعيد الملف الى هذه الادارة لكي تحضر الاجراءات القانونية اللاحقة. واذا ردته كليا او جزئيا وجب العمل بقرارها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 74 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/ar/law/179571/article/74/