The whole text

نظام الموظفين In force

المادة 74

المادة 74

تقدير الحاجات:

1- على كل ادارة ترغب في استخدام موظفين موقتين ان تضع بيانا بعدد الوظائف المؤقتة التي تحتاج اليها, وبراتب كل وظيفة منها, وبالاسباب الموجبة الى احداثها, وبمشروع النظام الذي يجب ان تخضع له.

2- تحال هذه المستندات على مجلس الخدمة المدنية, فتدرسها ادارة الابحاث والتوجيه وتبدي رايها فيها, مستعينة اذا اقتضى الامر بادارة التفتيش المركزي لاجراء تحقيق في الادارة المختصة يبين حاجاتها الحقيقية الى موظفين جدد وما اذا كان في الامكان سد هذه الحاجات عن طريق نقل موظفين يعملون في الادارة نفسها او في غيرها, او عن طريق اعادة تنظيم الدائرة المعنية او بغير ذلك من الوسائل.

3- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ قرارا في طلب الادارة المختصة. فاذا وافقت عليه, اعيد الملف الى هذه الادارة لكي تحضر الاجراءات القانونية اللاحقة. واذا ردته كليا او جزئيا وجب العمل بقرارها.

Possibly affected, check: قرار رقم 810 تاريخ 22/08/1967, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 74 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/179571/article/74/