المادة 93
يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة الدولة والمرتبطين باداراتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة, اذا توفرت فيهم الشروط التالية:
1- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكولة اليهم وفاقا للاصول القانونية المحددة في النظام المختص بكل فئة منهم.
2- ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي.
3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة.
4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة لغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في نظام الفئة التي ينتسب اليها الاجير.
5- ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة التالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 03/05/1962, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.