المادة 93
يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة الدولة والمرتبطين باداراتها بصورة دائمة ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة, اذا توفرت فيهم الشروط التالية:
1- ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكولة اليهم وفاقا للاصول القانونية المحددة في النظام المختص بكل فئة منهم.
2- ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية يوم عمل فعلي.
3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة.
4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة لغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في نظام الفئة التي ينتسب اليها الاجير.
5- ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة التالية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6110 تاريخ 10/02/1961, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 03/05/1962, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.