جميع التشريعات

قرار رقم 235 19/06/1961

الغاء مذكرتين تتعلقان باستيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز ولصناعة الخبز والاستعاضة عنهما بتدابير اخرى

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
19/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 27, 21/06/1961, ص. 686-687
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 19/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المذكرتان رقم 37 تاريخ 8/4/960 ورقم 2 تاريخ 11/1/1961 واستعيض عنهما بالتدابير التالية. في ما يتعلق باستيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز ــــــــــــ 1- تقدم المعاملة المتعلقة باستيراد دقيق معد لغير صناعة الخبز الى مصلحة حماية- المستهلك مباشرة. 2- تبت المصلحة المذكورة بالموافقة او بالرفض لجهة النوع بالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة. 3- ترسل المعاملة مع موافقة او رفض مصلحة حماية المستهلك الى مكتب القمح لانجازها وفقا للاصول. 4- في حال اعطاء اجازة الاستيراد, تعاد المعاملة فورا مع جميع مستنداتها الى مصلحة حماية المستهلك, لتتولى تحليل الدقيق في ضوئها لدى تقديم البيان الجمركي اليها. 5- بعد اجراء التحليل تعيد مصلحة حماية المستهلك ملف المعاملة مع البيان الجمركي- ونتائج التحليل الى مكتب القمح ليتولى انهاء المرحلة الاخيرة من المعاملة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس