المادة 1
مادة 1: الغيت المذكرتان رقم 37 تاريخ 8/4/960 ورقم 2 تاريخ 11/1/1961 واستعيض عنهما بالتدابير التالية. في ما يتعلق باستيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز ــــــــــــ 1- تقدم المعاملة المتعلقة باستيراد دقيق معد لغير صناعة الخبز الى مصلحة حماية- المستهلك مباشرة. 2- تبت المصلحة المذكورة بالموافقة او بالرفض لجهة النوع بالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة. 3- ترسل المعاملة مع موافقة او رفض مصلحة حماية المستهلك الى مكتب القمح لانجازها وفقا للاصول. 4- في حال اعطاء اجازة الاستيراد, تعاد المعاملة فورا مع جميع مستنداتها الى مصلحة حماية المستهلك, لتتولى تحليل الدقيق في ضوئها لدى تقديم البيان الجمركي اليها. 5- بعد اجراء التحليل تعيد مصلحة حماية المستهلك ملف المعاملة مع البيان الجمركي- ونتائج التحليل الى مكتب القمح ليتولى انهاء المرحلة الاخيرة من المعاملة.