المادة 1
تحدد التعويضات الشهرية لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات راديو اوريان السابقة "اوجيرو" على الشكل الاتي: رئيس الهيئة المدير العام (اربعة ملايين ليرة لبنانية) عضو الهيئة (مليونا ليرة لبنانية)
مرسوم رقم 3157 05/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان (اوجيرو),
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 (تحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان والمدير العام لديها) المعدل بموجب المرسوم رقم 5545 تاريخ 22/08/1994,
بناء على المرسوم رقم 1975 تاريخ 28/12/1999 (تعيين رئيس هيئة اوجيرو وعضويها),
بناء على المرسوم رقم 5546 تاريخ 22/08/1994,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133 تاريخ 15/03/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/04/2000,
يرسم ما يأتي:
تحدد التعويضات الشهرية لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات راديو اوريان السابقة "اوجيرو" على الشكل الاتي: رئيس الهيئة المدير العام (اربعة ملايين ليرة لبنانية) عضو الهيئة (مليونا ليرة لبنانية)
الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5546 تاريخ 22/08/1994 والمادة الاولى من المرسوم رقم 5374 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم