All legislation

مرسوم Decree No. 3157 05/06/2000

تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
3157
Date
05/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2201-2202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3157 تاريخ 05/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان (اوجيرو),

بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 (تحديد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان والمدير العام لديها) المعدل بموجب المرسوم رقم 5545 تاريخ 22/08/1994,

بناء على المرسوم رقم 1975 تاريخ 28/12/1999 (تعيين رئيس هيئة اوجيرو وعضويها),

بناء على المرسوم رقم 5546 تاريخ 22/08/1994,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133 تاريخ 15/03/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد التعويضات الشهرية لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات راديو اوريان السابقة "اوجيرو" على الشكل الاتي: رئيس الهيئة­ المدير العام (اربعة ملايين ليرة لبنانية) عضو الهيئة (مليونا ليرة لبنانية)

المادة 2

الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5546 تاريخ 22/08/1994 والمادة الاولى من المرسوم رقم 5374 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم