ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"لجنة تجار نصف الجملة للمواد الغذائية والاستهلاكية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3864/2 تاريخ 20/07/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار نصف الجملة للمواد الغذائية والاستهلاكية». مركزها: جديدة ـ شارع الأنوار ـ بناية قاصوف ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن غايتها: تفعيل التعاون بين تجار نصف الجملة والتنسيق لما فيه مصلحتهم المشتركة. المؤسسون السادة: نزيه توفيق الشويري ربيع نجيب رشيد الياس جوزف روكز إيلي يوسف الحاج سامي إدمون حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه توفيق الشويري.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر