All legislation

علم وخبر Notice of association No. 75 10/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار نصف الجملة للمواد الغذائية والاستهلاكية" مركزها: جديدة- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
75
Date
10/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2221-2222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 75 تاريخ 10/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"لجنة تجار نصف الجملة للمواد الغذائية والاستهلاكية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3864/2 تاريخ 20/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار نصف الجملة للمواد الغذائية والاستهلاكية». مركزها: جديدة ـ شارع الأنوار ـ بناية قاصوف ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن غايتها: تفعيل التعاون بين تجار نصف الجملة والتنسيق لما فيه مصلحتهم المشتركة. المؤسسون السادة: نزيه توفيق الشويري ربيع نجيب رشيد الياس جوزف روكز إيلي يوسف الحاج سامي إدمون حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه توفيق الشويري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 10 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر