النص الكامل

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 نافذ

المادة 21

المادة 21

تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:

أ­ - إذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 23 ادناه.

ب­ - اذا اعلن افلاسها.

ج­ - اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.

د­- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

هـ -­ اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر.

يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و (ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 21 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179606/article/21/