المادة 21
تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون في اي من الحالات الاتية:
أ - إذا وضعت قيد التصفية، اما رضائيا او تطبيقا لاحكام المادة 23 ادناه.
ب - اذا اعلن افلاسها.
ج - اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.
د- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.
هـ - اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر.
يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و (ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.