المادة 5
(عدلت بموجب قانون 745 / 2006 )
1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .
2 - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان
أ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.
ب - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.
ج - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .
2 - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان
أ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.
ب - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.
ج - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قانون رقم 745 تاريخ 15/05/2006, المادة 1, 22/05/2006
يلغى نص البند (1) من المادة 5 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ـ يجب أن تكون اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.»