المادة 5
(عدلت بموجب قانون 745 / 2006 )
1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .
2 - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان
أ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.
ب - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.
ج - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .
2 - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان
أ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.
ب - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.
ج - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by قانون رقم 745 تاريخ 15/05/2006, article 1, 22/05/2006
يلغى نص البند (1) من المادة 5 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ـ يجب أن تكون اسهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.»