The whole text

قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 22/05/2006

(عدلت بموجب قانون 745 / 2006 )

­1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .

2­ - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان

أ­ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

ب­ - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.

ج­ - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/05/2006

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/05/2006 · Changed in part by قانون رقم 745 تاريخ 15/05/2006, art. 1 · the Lebanese University's text

    ­1- يجب ان تكون سهم مؤسسات الوساطة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية .

    2­ - يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان

    أ­ - كل تفرغ عن اسهم اي مؤسسة وساطة مالية يؤدي الى اكتساب أحد الاشخاص، بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع الاسهم لا يعتبر تفرغا، بهذا المفهوم، انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

    ب­ - كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لمؤسسة الوساطة المالية.

    ج­ - فتح فروع في الخارج لمؤسسات وساطة مالية لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع مؤسسات الوساطة المالية، لبنانية كانت او اجنبية، ونقل فرع من مكان الى اخر.

المادة 5 من قانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179606/article/5/