جميع التشريعات

غير محدد رقم 3 10/06/2000

اخضاع مادة المازوت (غاز اويل) للفقرة "ج" من المادة 360 من قانون الجمارك

النوع
غير محدد
الرقم
3
التاريخ
10/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 27, 22/06/2000, ص. 2222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3 تاريخ 10/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

المسمى قانون الجمارك ولا سيما الفقرة "ج"

من المادة 360 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض مبلغ الجزاء النقدي, المحدد في الفقرة "ج" من المادة 360 من قانون الجمارك بستة امثال القيمة, على مادة المازوت (غاز اويل).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا الامر حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 10 حزيران 2000 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن