المادة 1
مادة 1: يفرض مبلغ الجزاء النقدي, المحدد في الفقرة "ج" من المادة 360 من قانون الجمارك بستة امثال القيمة, على مادة المازوت (غاز اويل).
غير محدد Unspecified No. 3 10/06/2000
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
المسمى قانون الجمارك ولا سيما الفقرة "ج"
من المادة 360 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يأتي:
مادة 1: يفرض مبلغ الجزاء النقدي, المحدد في الفقرة "ج" من المادة 360 من قانون الجمارك بستة امثال القيمة, على مادة المازوت (غاز اويل).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا الامر حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 10 حزيران 2000 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن