المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 5012 / 1988 )
يعفى من شرط الانتاج الفني او الممارسة المهنية لرتبة معيد, حملة الشهادة من الفئة الثانية الموفدون للتخصص على حساب الجامعة لنيل هذه الشهادة, وحملة الشهادة من الفئة الثانية الذين قاموا بالتدريس في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة لا تقل عن اربع سنوات بنصاب كامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5012 تاريخ 14/07/1988, المادة 1, 21/07/1988
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 بحيث تصبح كما يلي:
مادة 2: يعفى من شرط الانتاج الفني او الممارسة المهنية لرتبة معيد, حملة الشهادة من الفئة الثانية الموفدون للتخصص على حساب الجامعة لنيل هذه الشهادة, وحملة الشهادة من الفئة الثانية الذين قاموا بالتدريس في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة لا تقل عن اربع سنوات بنصاب كامل".