المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 5012 / 1988 )
يعفى من شرط الانتاج الفني او الممارسة المهنية لرتبة معيد, حملة الشهادة من الفئة الثانية الموفدون للتخصص على حساب الجامعة لنيل هذه الشهادة, وحملة الشهادة من الفئة الثانية الذين قاموا بالتدريس في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة لا تقل عن اربع سنوات بنصاب كامل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5012 تاريخ 14/07/1988, article 1, 21/07/1988
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 بحيث تصبح كما يلي:
مادة 2: يعفى من شرط الانتاج الفني او الممارسة المهنية لرتبة معيد, حملة الشهادة من الفئة الثانية الموفدون للتخصص على حساب الجامعة لنيل هذه الشهادة, وحملة الشهادة من الفئة الثانية الذين قاموا بالتدريس في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة لا تقل عن اربع سنوات بنصاب كامل".