المادة 2
مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: الراتب الشهري ل. ل. س ــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 " الثانية 30 " الثالثة 25 " الرابعة 20 " الخامسة 15 " السادسة 12،50 " السابعة 10 سائقو السيارات الصحية الدرجة الاولى 55 " الثانية 50 " الثالثة 45 " الرابعة 40 " الخامسة 35 " السادسة 30 الخادمون والخادمات الحد الاقصى لاجورهم ل. ل. س ــــــــ عن كل يوم من العمل الفعلي 00،75 عن كل شهر 20،00
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم تاريخ 25/04/1933, المادة 1, 01/05/1933
بدلا من: مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 15 ٍ السادسة 12،50 ٍ السابعة 10 الخ... يوضع: المادة الثانية= جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ـــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 17،50 ٍ السادسة 15 الخ ... ان الممرضين الموجودين حاليا في الخدمة والذين تنقص اجورهم الشهرية عن خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لا يمكنهم الاستفادة من هذه الاجرة الا اذا فازوا بالمسابقة المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من المرسوم عدد 585 المذكور