جميع التشريعات

مرسوم رقم 585 22/08/1932

بتقرير ملاك المستخدمين الثانويين في دوائر الصحة والاسعاف وتعيين اجورهم

النوع
مرسوم
الرقم
585
التاريخ
22/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2703, 31/08/1932, ص. 5-6
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 25/04/1933 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 585 تاريخ 22/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المستخدمين الثانونيين في دوائر الصحة والاسعاف العام هم: الممرضون سائقو السيارات الصحية الخادمون والخادمات (طهاة, معاونو طهاة, خدمة, بوابون, غسالات الخ..)

المادة 2

مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: الراتب الشهري ل. ل. س ــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 " الثانية 30 " الثالثة 25 " الرابعة 20 " الخامسة 15 " السادسة 12،50 " السابعة 10 سائقو السيارات الصحية الدرجة الاولى 55 " الثانية 50 " الثالثة 45 " الرابعة 40 " الخامسة 35 " السادسة 30 الخادمون والخادمات الحد الاقصى لاجورهم ل. ل. س ــــــــ عن كل يوم من العمل الفعلي 00،75 عن كل شهر 20،00

المادة 3

مادة 3: يجري تعيين الممرضين من قبل مدير الصحة والاسعاف العام آخذا عن جدول بالمرشحين والمرشحات تضعه على اثر مسابقة وحسب درجة نجاحهم فيها لجنة مؤلفة من مستشار الصحة والاسعاف العام ومن طبيبين يعينهما مدير المصلحة وينتمي احدهما الى الملاك "أ" والثاني الى الملاك "ب " من ملاكات الصحة والاسعاف العام المنصوص عنها في المرسوم عدد 580 المؤرخ في 20 اب سنة 1932 وعلى المرشحين والمرشحات ان يكونوا حائزين على شهادة تثبت انهم اشتغلوا طيلة عام واحد على الاقل في مستشفى او عيادة خاصة

المادة 4

مادة 4: تجري المسابقة المنصوص عنها في المادة الثالثة كلما قضت حاجات المصلحة بذلك. ويعلن عن تاريخ المسابقة وموادها بواسطة الصحف قبل اجرائها بشهر على الاقل. وتحتفظ ادارة الصحة والاسعاف العام بحق اقصاء الاشخاص الذين لا ترى فيهم ضمانا ادبيا او بدنيا كافيا عن المسابقة. اما مواد المسابقة فهي: - املاء بالعربية واملاء بالافرنسية - امتحان شفاهي عن طريقة معالجة احد المرضى سواء اكان من الوجهة الجراحية او من الوجهة الطبية, ولا سيما فيما يتعلق بالتضميد والحقن تحت الجلد, والحمامات الخ....

المادة 5

مادة 5: تعفى من المسابقة الممرضات الحائزات على الشهادة من احد المعاهد المعترف بها لدى الحكومة

المادة 6

مادة 6: يعين الخادمون والخادمات ويصرفون عند الحاجة من الخدمة من قبل مدير الصحة والاسعاف العام.

المادة 7

مادة 7: يمكن لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب المستخدمين الثانويين بحسم اجورهم لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما ويمكنه صرف الممرضين من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة الانفة الذكر

المادة 8

مادة 8: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

في 22 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور