المواد
مادة 1: تطبق بصورة استثنائية في سنة 1932 على اراضي الجمهورية اللبنانية وحكومة الاذقية احكام القرار عدد 1960 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1928 بشأن اصول المعاملات القضائية الواجب العمل بها في جميع الدعاوى التي قد تحدث بين البدو الرحل في اراضي دولة سوريا وبشأن اصول المعاملات القضائية المتعلقة بالبت في تعديات الرحل على الحضر.
مادة 2: تطبق ايضا ضمن الشروط نفسها على اراضي الصادر الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية احكام القرار عدد 70/L.R. الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1932 الذي هو ملحق القرار عدد 1960
مادة 3: تحول الى ضابط مراقبة البدو دعاوي العشائر المذكورة باسمائها في المادة 5 من القرار عدد 960 وفي القرار 70/L.R. والمختصة بالبدو الرحل والموجودة في المحاكم عند تاريخ نشر هذا القرار ويفصل فيها وفقا لاحكام المادة 1 من القرار عدد 1960 اما الدعاوي التي تختص بالبدو الرحل والحضر معا فتبقى من صلاحية المحاكم العادية. وتحقق ويحكم فيها وفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 1960 المذكور اعلاه.
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومندوب المفوض السامي لدى حكومة اللاذقية مكلفون تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 8 اب سنة 1932
المندوب العام
الامضاء: ج. هلو