جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 108 08/08/1932

بشأن اصول المعاملات القضائية الواجب العمل بها في جميع الدعاوي التي قد تحدث في سنة 1932 بين البدو والرحل في اراضي الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية وبشأن اصول المعاملات القضائية المتعلقة بالبت في تعديات البدو على الحضر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
108
التاريخ
08/08/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2707, 09/09/1932, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 08/08/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق بصورة استثنائية في سنة 1932 على اراضي الجمهورية اللبنانية وحكومة الاذقية احكام القرار عدد 1960 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1928 بشأن اصول المعاملات القضائية الواجب العمل بها في جميع الدعاوى التي قد تحدث بين البدو الرحل في اراضي دولة سوريا وبشأن اصول المعاملات القضائية المتعلقة بالبت في تعديات الرحل على الحضر.

المادة 2

مادة 2: تطبق ايضا ضمن الشروط نفسها على اراضي الصادر الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية احكام القرار عدد 70/L.R. الصادر بتاريخ 6 حزيران سنة 1932 الذي هو ملحق القرار عدد 1960

المادة 3

مادة 3: تحول الى ضابط مراقبة البدو دعاوي العشائر المذكورة باسمائها في المادة 5 من القرار عدد 960 وفي القرار 70/L.R. والمختصة بالبدو الرحل والموجودة في المحاكم عند تاريخ نشر هذا القرار ويفصل فيها وفقا لاحكام المادة 1 من القرار عدد 1960 اما الدعاوي التي تختص بالبدو الرحل والحضر معا فتبقى من صلاحية المحاكم العادية. وتحقق ويحكم فيها وفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 1960 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومندوب المفوض السامي لدى حكومة اللاذقية مكلفون تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 8 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: ج. هلو