المادة 1
مادة 1: تطبق بصورة استثنائية في سنة 1932 على اراضي الجمهورية اللبنانية وحكومة الاذقية احكام القرار عدد 1960 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1928 بشأن اصول المعاملات القضائية الواجب العمل بها في جميع الدعاوى التي قد تحدث بين البدو الرحل في اراضي دولة سوريا وبشأن اصول المعاملات القضائية المتعلقة بالبت في تعديات الرحل على الحضر.