المادة 11
مادة 11:
ان الاولاد الذين لا تبلغ سنهم ثلاث عشرة سنة لا يلزمهم ان يحصلوا على تذكرة شخصية وانما يجب قيدهم في التذكرة الاجمالية المنصوص عليها في المادة السابعة
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 نافذ
مادة 11:
ان الاولاد الذين لا تبلغ سنهم ثلاث عشرة سنة لا يلزمهم ان يحصلوا على تذكرة شخصية وانما يجب قيدهم في التذكرة الاجمالية المنصوص عليها في المادة السابعة
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179666/article/11/