النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

اذا وقعت مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين والانظمة المختصة بالبوليس فان مركبات الرحل وحيواناتهم تحبس موقتا اذا لم يقدموا ضمانا كافيا وتكون مصاريف زربها على المجرمين او المخالفين. واذا لم يدفعونها يصدر الحكم عليهم متضمنا الامر ببيعها بالطرق القانونية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179666/article/10/