المادة 5
مادة 5:
جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 نافذ
مادة 5:
جميع الرحل الذين يقيمون في جهة لبنانية يلزمهم عند وصولهم وعند سفرهم ان يقدموا تذاكرهم لمفوضية الشرطة او لمركز الدرك للاعلام عليها (اي التأشير).
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179666/article/5/